← رجوع إلى قائمة النزاعات
١٩٦ مذكرة في المكتبة
نزاع إداريمورد ضد البلدية#dd-0001
عنوان المذكرة

مذكرة طعن في قرار غرامة

الجهة المختصة: ديوان المظالم — الدائرة الإدارية

السيناريو

أنا مورد تعرضت لغرامة صادرة من البلدية وفقاً للمادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية، وأرى أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تنطبق عليها.

المدعي
مورد
المدعى عليه
البلدية

المواد النظامية المستند إليها

نص المذكرة

الوقائع

صدر قرار من البلدية يقضي بتوقيع غرامة على مورد استناداً إلى المادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية. يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

  1. الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
  2. إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
  3. تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.

مصدر التوليد

النظام: نظام الجنسية العربية السعودية
المواد:8

مذكرات ذات صلة

آخر تحديث: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦تمت الصياغة: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦